Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22632 بتاريخ 13/11/2020 : لا يستحق الأجر عن فترة لاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية لغياب العمل الفعلي

J P 22632/202013 novembre 2020

Principe juridique

  1. لا تعتبر المنازعة التي تُثار لأول مرة بالاستئناف في أصل المسألة التي لم يقع طرحها لدى محكمة البداية من قبيل «الوسائل الجديدة» المقبولة استئنافيا، لأن الوسيلة الجديدة تفترض قيام نزاع سابق حول نفس المسألة أمام محكمة الدرجة الأولى ثم دعمها بوسائل إثبات أو أوجه قانونية جديدة.
  2. يتعين على محكمة الموضوع، عند تقدير ثبوت التوقف الفجئي عن العمل، أن توائم بين الحجج الرسمية المتعارضة وأن تبحث بجدية في حقيقة الانقطاع من عدمه عبر مناقشة عناصر الإثبات وترجيح بعضها بتعليل مستساغ، وإلا عُدّ اعتمادها على وثيقة واحدة رغم تعارضها مع وثائق رسمية أخرى تحريفا للوقائع وضعفا في التعليل موجبا للنقض.
  3. لا يستساغ الحكم بأجور عن مدة لاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية أو توقف العمل، لأن الأجر لا يُستحق إلا مقابل عمل فعلي مسدى، ولا يكفي التعليل بكون العامل على ذمة المؤجر ما لم يثبت قيام الالتزام بالعمل خلال تلك الفترة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 148 فقرة 2 من م م م ت-الفصل 428 و434 من م ا ع-13 من قانون عدول التنفيذ-الفصول 6 و23 و 134 من م ش-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 134-2 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.