Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79385 بتاريخ 03/02/2021 : ثبوت المسؤولية التقصيرية في حادث مرور بمحضر المعاينة الودية عند استكماله لأركانها
Principe juridique
- لا يتوقف فصل المحكمة في مسؤولية حادث المرور على الإدلاء بمال التتبع الجزائي أو بمحضر البحث الجزائي متى كان قيام الدعوى مؤسسا على محضر المعاينة الودية وثبتت من وقائع الملف أركان المسؤولية التقصيرية من فعل ضار وضرر وعلاقة سببية.
- استخلاص مسؤولية أحد السائقين عن حادث المرور يعد صحيحا متى استندت المحكمة إلى المعطيات الواردة بمحضر المعاينة الودية دون تحريف لمضمونه ورتبت عليها النتيجة القانونية المتلائمة معها.
- تقدير سلامة أعمال الاختبار وجديتها وملاءمتها للأسس الفنية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فيها متى كان تعليلها سائغا ولم يقدم الطاعن ما يدحض ما انتهى إليه الاختبار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.