Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54699.2017 بتاريخ 06/11/2018 : استبعاد التقادم المسقط عند قيام الحق على حكم نهائي

J P 54699.2017/20186 novembre 2018

Principe juridique

  1. الحق يعدّ ناشئا عن حكم نهائي متى تعاطت المحكمة بالنظر في أصل الحق وفصلت فيه إيجابا ولو انتهت إلى صيغة حفظ الحق، متى كان ذلك الحفظ نتيجة بحث موضوعي في الأساس وليس مجرد تعذر عن الفصل.
  2. الحكم العقاري الصادر في إطار المسح العقاري وما يتطلبه من أبحاث وتطبيق للحجج على العين يتضمن بالضرورة نظرا موضوعيا في الحقوق المحتج بها، بما يجعل ما يقرره من حقوق قابلا للإدراج ضمن الحقوق الناشئة عن حكم نهائي.
  3. لا محل لسقوط الدعوى بمرور الزمن بالنسبة للحقوق الناشئة عن حكم نهائي، وتطبيق هذا الاستثناء لا يتوقف على صفة الأطراف أو طبيعة مراكزهم وإنما على قيام الحق من حكم نهائي في ذاته.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 402 م ا ع-الفصل 390 م ا ع-الفصل 396 م ا ع-الفصل 241 م ا ع-الفص ل394 م ا ع-الفصل 533 م ا ع-الفصول 4 و7 من المرسم عـ3ـدد المؤرخ في 20/02/1996 والمتعلق بالمسح العقاري-الفصل 308 م ح ع-الفصل 184 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.