Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 67633 بتاريخ 27/12/2019 : الترفيع في مبالغ التعويض عن أضرار حوادث المرور يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة بحسب جسامة الضرر

J P 67633/201927 décembre 2019

Principe juridique

  1. الترفيع في مبالغ التعويض المحكوم بها قانونا يندرج ضمن السلطة التقديرية للمحكمة متى استند إلى ما يبرره من عناصر الملف ويقوم على تقدير جسامة الضرر.
  2. مصاريف علاج متضرري حوادث المرور تكون محمولة على المؤمن متى ثبت أنها صادرة عن مؤسسات استشفائية عمومية ومطابقة للتعريفة المعمول بها ولم يثبت المؤمن ما يفيد عدم مطابقتها.
  3. الاستئناف العرضي إذا توفرت فيه الصفة واستوفى شروطه القانونية يكون مقبولا شكلا ويستوجب التعويض عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة متى ثبت تحمّلها بسبب الطعن.

Textes appliqués

  • القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-الفصل 129 من م ت-الفصل 121 من م م م ت-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 143 م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.