Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67633 بتاريخ 27/12/2019 : الترفيع في مبالغ التعويض عن أضرار حوادث المرور يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة بحسب جسامة الضرر
Principe juridique
- الترفيع في مبالغ التعويض المحكوم بها قانونا يندرج ضمن السلطة التقديرية للمحكمة متى استند إلى ما يبرره من عناصر الملف ويقوم على تقدير جسامة الضرر.
- مصاريف علاج متضرري حوادث المرور تكون محمولة على المؤمن متى ثبت أنها صادرة عن مؤسسات استشفائية عمومية ومطابقة للتعريفة المعمول بها ولم يثبت المؤمن ما يفيد عدم مطابقتها.
- الاستئناف العرضي إذا توفرت فيه الصفة واستوفى شروطه القانونية يكون مقبولا شكلا ويستوجب التعويض عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة متى ثبت تحمّلها بسبب الطعن.
Textes appliqués
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-الفصل 129 من م ت-الفصل 121 من م م م ت-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 143 م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.