Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29530/2021 بتاريخ 16/04/2021 : إعفاء المؤجر من الانخراط بنظام حوادث الشغل يقتضي استبعاد مسؤولية الصندوق عن التعويض

J P 29530/2021/202116 avril 2021

Principe juridique

  1. إعفاء المؤسسة أو الشركة من واجب الانخراط بعنوان نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية يترتب عنه قانونا التزامها بإسناد المنافع ودفع التعويضات وفق أحكام ذلك النظام دون تحميل الصندوق تبعات الحادث.
  2. يتعين على المحكمة عند وجود نص ترتيبي نافذ يقضي صراحة بإعفاء مؤجر من الانخراط في نظام حوادث الشغل والأمراض المهنية أن تبين بوضوح سبب استبعاده وعدم تطبيقه وإلا اعتبر حكمها قاصرا في التعليل ومخالفا لمقتضى النص الواجب التطبيق.
  3. لا يكفي للاستدلال على خضوع المؤجر أو الأجير لنظام حوادث الشغل والأمراض المهنية مجرد التمسك بقرائن إدارية كحيازة بطاقة الانخراط إذا كان الإعفاء القانوني من ذلك النظام ثابتا بنص خاص صريح.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 13 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021-الفصل 154 من م م م ت-الفصل 6 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21/2/1994-قرار وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 ماي 1995-القرار المؤرخ في 28/7/1995-القرار المؤرخ في 2/4/1999-الفصل الأول من القرار الصادر عن وزير الشؤون الإجتماعية بتاريخ 4 ماي 1995-الفصل الثاني من نفس القرار autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.