Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53431/79213 بتاريخ 05/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب في الحكم العقاري عند عدم استكمال مؤيدات الفصل 357 ثالثا داخل أجل ثلاثين يوما

J P 53431/79213/20205 octobre 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب في الأحكام العقارية إذا لم يقدم الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تسلم نسخة الحكم المؤيدات المنصوص عليها قانونا، ويكفي تخلف أحدها لقيام جزاء السقوط.
  2. يعد جزاء السقوط المرتبط بعدم احترام الآجال القانونية من مسائل النظام العام، بما يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم.
  3. لا ينعقد النظر في أسباب الطعن متى ثبت عدم استيفاء الشروط الشكلية الجوهرية المفروضة لتقديم الطعن، إذ يكون التصريح برفضه شكلا لازما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.