Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75532 بتاريخ 30/09/2025 : قيام مضرة حجب الهواء والنور عند مخالفة الترخيص لعدم تضمّنه السماح بعدم احترام مسافة الارتداد

J P 75532/202530 septembre 2025

Principe juridique

  1. الترخيص الممنوح للجوار لا يُحتجّ به لدرء دعوى رفع المضرة إلا في حدود ما تضمّنه صراحة، فإذا لم يتضمن السماح بمخالفة مسافة الارتداد بالنسبة للأجزاء العلوية فلا يسوغ الاستناد إليه لتبرير إحداثها.
  2. مخالفة المرخّص له لحدود الترخيص، ولا سيما عند إنجاز البناء على الحد الفاصل دون ترك المسافة موضوع الترخيص، تنزع عن الترخيص أي أثر تبريري وتجعل الضرر الناتج عن الحجب قائما وموجبا للإزالة.
  3. عدم توفّق محكمة الموضوع في توصيف الترخيص من حيث وضوحه أو قابليته للتأويل لا يقتضي النقض متى استقام منطوقها على تعليل صحيح مستقل قوامه ثبوت الضرر الموجب للإزالة واستناده إلى عناصر إثبات فنية واضحة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 99 م إ ع-الفصلين 99 و100 م إ ع-الفصل 242 م إ ع-الفصل 513 م إ ع-الفصل 191 م م م ت-الفصل 547 م إع-الفصل 112 م م م ت-الفصول 144 و145 و147 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.