Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22781 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق الأجر يفترض قيام علاقة شغلية فعلية مثبتة

J P 22781/202013 novembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد والتحقق من احترام إجراءاته يقتضي من محكمة الموضوع بحث عناصر الإثبات المتعارضة ومناقشتها وترجيح ما تطمئن إليه بتعليل مستساغ دون تحريف للوقائع.
  2. إذا تعارضت حجة رسمية مع حجج رسمية أخرى تتصل بموضوع النزاع وتؤشر على استمرار العلاقة الشغلية، فإن الاكتفاء بالأولى للجزم بانقطاع العلاقة دون التثبت من حقيقة التوقف الفجئي عن العمل يعيب القرار بتحريف الوقائع وضعف التعليل.
  3. الأجر لا يقضى به عن مدة لاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية ما لم يثبت أن الأجير ظل على ذمة مؤجره على وجه ينهض به موجب استحقاق الأجر مقابل العمل أو ما يقوم مقامه قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 428 و434 من م ا ع-الفصل 13 من قانون عدول التنفيذ-الفصل 6 و23 و 134 من م ش-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 134-2 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.