Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70396 بتاريخ 11/02/2020 : الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لا يقبل لأول مرة لدى محكمة التعقيب

J P 70396/202011 février 2020

Principe juridique

  1. الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لا ينتج أثره تلقائيا بل يتوقف على إثارته ممن له مصلحة في التمسك به.
  2. الدفع بمرور الزمن لا يهم النظام العام فلا يجوز إثارته لأول مرة لدى محكمة التعقيب باعتباره دفعا جديدا خارج ولايتها.
  3. كون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة عمومية لا ينفي تمتعه بالشخصية المعنوية الخاصة وخضوعه في معاملاته لأحكام القانون الخاص بما لا يوجب تكليف ثلاثة خبراء كشرط لصحة الاختبار.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 101 و ما بعده من م م م ت-القانون عدد 30لسنة 1960 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.