Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70396 بتاريخ 11/02/2020 : الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لا يقبل لأول مرة لدى محكمة التعقيب
Principe juridique
- الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لا ينتج أثره تلقائيا بل يتوقف على إثارته ممن له مصلحة في التمسك به.
- الدفع بمرور الزمن لا يهم النظام العام فلا يجوز إثارته لأول مرة لدى محكمة التعقيب باعتباره دفعا جديدا خارج ولايتها.
- كون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة عمومية لا ينفي تمتعه بالشخصية المعنوية الخاصة وخضوعه في معاملاته لأحكام القانون الخاص بما لا يوجب تكليف ثلاثة خبراء كشرط لصحة الاختبار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 101 و ما بعده من م م م ت-القانون عدد 30لسنة 1960 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.