Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71692 بتاريخ 10/02/2020 : شهادة الكفالة الصادرة عن العمدة حجة قانونية إلى أن يثبت عكسها
Principe juridique
- كفالة الوالدين المقصودة بأحكام التعويض عن الضرر الاقتصادي هي وضعية اجتماعية واقعية مستقلة عن نظام كفالة الرشد للقاصرين ولا يشترط فيها سن المكفولين أو قدرتهم على العمل.
- شهادة الكفالة المحررة من العمدة في إطار صلاحياته الإدارية تعد حجة قانونية على قيام الكفالة الفعلية واستمرارها ويقع عبء إثبات خلاف بياناتها على من يدعي عدم صحتها.
- تقدير وسائل إثبات الكفالة وتقدير الوقائع وتعيين النص المنطبق عليها من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يشب التعليل قصور أو تحريف أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- أحكام الفصول 122 و145 و146 و147 من م تأ autres décisions
- الفصل 143 من م تأ autres décisions
- القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4/3/1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني autres décisions
- الفصل 31 من مجلة الطرقات autres décisions
- الملحق عدد 7/2 من قرار وزير الداخلية المؤرخ في 1 أوت 2006 المتعلق بخدمات ادارية مسداة من مصالح وزارة الداخلية autres décisions
- الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 65 لسنة 2006 autres décisions
- القانون عدد 52 لسنة 1975 مؤرخ في 13 جوان 1975 المتعلق بضبط مشمولات الإطارات العليا للإدارة الجهوية autres décisions
- أحكام الفصل 421 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.