Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71692 بتاريخ 10/02/2020 : شهادة الكفالة الصادرة عن العمدة حجة قانونية إلى أن يثبت عكسها

J P 71692/202010 février 2020

Principe juridique

  1. كفالة الوالدين المقصودة بأحكام التعويض عن الضرر الاقتصادي هي وضعية اجتماعية واقعية مستقلة عن نظام كفالة الرشد للقاصرين ولا يشترط فيها سن المكفولين أو قدرتهم على العمل.
  2. شهادة الكفالة المحررة من العمدة في إطار صلاحياته الإدارية تعد حجة قانونية على قيام الكفالة الفعلية واستمرارها ويقع عبء إثبات خلاف بياناتها على من يدعي عدم صحتها.
  3. تقدير وسائل إثبات الكفالة وتقدير الوقائع وتعيين النص المنطبق عليها من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يشب التعليل قصور أو تحريف أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.