Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52932 بتاريخ 30/05/2022 : لا يجوز طرح عقد بيع صادر عن شريك على الشياع في مناب مشاع لمجرد عدم مصادقة بقية الشركاء ما لم يُحسم التعارض وفق قواعد التقادم المكسب

J P 52932/202230 mai 2022

Principe juridique

  1. لا يمنع اكتساب مناب مشاع في ملكية شائعة بالميراث من إمكان اكتساب الغير لحق في ذات المناب أو جزء معين منه بموجب التعاقد مع وريث شريك، وإنما يُفصل بين السببين عند التعارض بمقتضى قواعد التقادم المكسب للملكية لا بمجرد الاحتجاج الشكلي بعدم مصادقة بقية الشركاء.
  2. تقدير محكمة الموضوع للبينات يظل مشروطا بتعليل مستوف مؤسس على فهم صحيح للمؤيدات دون تحريف وبالترجيح وفق القواعد القانونية، ويعد خرقا للقانون استبعاد بينة أو إقصاء مؤيد جوهري دون تطبيق ضابطه القانوني أو دون بحث أثره الحاسم في أصل الاستحقاق.
  3. القدح في الشهادة على أساس علاقة الأجرة يقتضي ثبوت قيام تلك العلاقة زمن أداء الشهادة، كما لا يصح التوسع في مفهوم الموانع القانونية لسماع الشهادة على غير ما قصده النص، وإلا كان الاستبعاد غير قائم على أساس قانوني صحيح.

Textes appliqués

  • الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 241 من م م م ت-الفصل 154 من م م م ت-الفصلين 22 م ح ع-الفصلين 22 و 46 من م ح ع-الفصل 96 من م م م ت-الفصل 96 المذكور-الفصل 96-قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عدد 32039 بتاريخ 19/01/1995-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.