Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40560 بتاريخ 06/06/2022 : عدم قبول إبطال عقد البيع لعيب شكلي عند ثبوت تحريره من محام بعد دخول النص حيز التنفيذ
Principe juridique
- لا تنطبق أحكام الشكلية الخاصة بتحرير عقود التصرف في العقارات على المعاملات المبرمة قبل دخول النص المحدث لها حيز التنفيذ، فلا يقبل التمسك بالبطلان الشكلي تأسيسا على نص لاحق لزمن إبرام التصرف.
- يعد عقد البيع محررا طبق الشكلية المطلوبة متى تولى محام تحريره وأثبت ذلك بإمضائه وختمه وعدد بطاقة تعريفه الوطنية، ولا يؤدي نقص البيانات الوجوبية المنصوص عليها إلى الإبطال متى رتب المشرع عنها الغرم فقط.
- من صدر عنه إيجاب وقبل بالعقد لا يسوغ له الرجوع في التزامه بطلب إبطال ما تم من جهته متى تعلقت الدفوع بعيوب شكلية لا تنال من قيام الرضا.
- لا يجوز إبطال عقد البيع في حق بعض أطرافه وإبقاؤه صحيحا في حق البعض الآخر إذا كان العقد غير قابل للتجزئة بحكم وحدة الأطراف المتعاقدة ووحدة التصرف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 23 من القانون عدد 25 ماي 1277-الفصل 377 مكرر من م ح ع-الفصل 377 ثالثا من م ح ع-الفصل 325 م ا ع-الفصل 329 من م ا ع-الفصل 7 من م ا ج-الفصل 427 م ا ع-الفصل 428 م ا ع-الفصل 438 م ا ع-الفصل 176 م م م ت-الفصل 581 م ا ع-الفصل 1118 م ا ع-الفصل 547 م ا ع-الفصل 191 من م م م ت-القانون عدد 46 لسنة 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.