Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37543 بتاريخ 06/07/2022 : تكييف موضوع التسويغ كمحل تجاري يستوجب عدم الانحراف عن العبارة الصريحة للعقد
Principe juridique
- سلطة قاضي الموضوع في تفسير العقد تبقى مقيدة بوجوب بناء الاستنتاج على واقع ثابت وبالتعليل المنطقي المستند إلى عناصر الملف بما يمنع الانحراف عن المعنى الصحيح والواضح لعبارات العقد عند تطبيق قواعد التأويل.
- متى غلبت عبارات العقد الصريحة على استعمال وصف "المحل التجاري" بما يفيد أن محل الالتزام هو كراء محل لا كراء أصل تجاري فإن التكييف المخالف لذلك تأسيسا على عنوان العقد وحده يعد تحريفا لإرادة المتعاقدين ويؤدي إلى سوء تطبيق القانون.
- تخضع علاقة تسويغ المحلات ذات الاستعمال التجاري لأحكام القانون عدد 37 المؤرخ في 25/5/1977 متى كان موضوع العقد محلا تجاريا، ويترتب عن ذلك بطلان كل شرط تعاقدي من شأنه النيل من حق التجديد ولو صيغ في شكل إقرار بعدم اكتساب الأصل التجاري.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 4 من القانون عدد 37 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 515 من محلة الالتزامات والعقود-الفصل 517 من نفس المحلة-الفصل 189 مكرر من المحلة التجارية-الفصل 27 من القانون ع37دد لسنة 1977 المؤرخ في 1977/05/25-الفصل 32 و 33 من قانون الأكرية التجارية-الفصول 189 و 229 إلى 235-الفصل 242 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصول 513 وما بعده م ا ع-الفصل 514 وما بعده من م ا ع-القانون عدد 37 المؤرخ في 25/5/1977-بفصله 32 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.