Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41335.2021 بتاريخ 04/07/2022 : ثبوت التقادم المكسب للملكية يجعل الحيازة قرينة قاطعة لا تُدحض بمجرد المنازعة في مدة التقادم
Principe juridique
- متى استخلصت محكمة الموضوع من عناصر الملف وأبحاث القاضي المقرر والبينة المتلقاة على العين توفر شرائط الحيازة المكسبة فإن هذه الحيازة تقوم قرينة قاطعة على الملكية وتصلح سندا لها.
- لا يكفي لدحض قرينة الملكية الناشئة عن الحيازة المكسبة الاقتصار على مناقشة مدة التقادم أو قطعها دون تقديم ما يهدم توافر شروط الحيازة المكسبة ذاتها.
- تخضع مراقبة محكمة التعقيب لتعليل محكمة الموضوع ولمدى استناده إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو خرق للقانون، ولا تمتد إلى إعادة تقدير العناصر الواقعية التي بنت عليها قضاءها متى كان تعليلها سليما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.