Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26511 بتاريخ 01/11/2021 : وجوب استكمال محكمة الموضوع لبحث العناصر المؤثرة في قيام المضرة عند الارتكاز على مخالفات التهيئة العمرانية

J P 26511/20211 novembre 2021

Principe juridique

  1. الدفع باتصال القضاء لا يهم النظام العام وإنما يقتصر على مصلحة من يتمسك به، ويتحمل مثيره عبء إثبات توافر شروطه القانونية.
  2. لا تقوم حجية الشيء المقضي به إلا إذا اتحد موضوع الطلب وسبب الدعوى والخصوم وبعين الصفة، ولا يمكن الاحتجاج بحكم سابق في مواجهة من لم يكن طرفا فيه عملا بمبدإ نسبية الأحكام.
  3. تكييف الدعوى بين رفع المضرة وكف الشغب يحدد بحسب أساس الادعاء: فمتى كان الطلب متجها إلى إزالة ما يكدّر الراحة أو يضر بالصحة دون ادعاء حوز يراد استرجاعه أو استبقاؤه أو تعطيل الأشغال، تعين اعتبارها دعوى رفع مضرة لا دعوى كف شغب.
  4. إذا أسست محكمة الموضوع قضاءها على مخالفة البناء لأمثلة التهيئة العمرانية أو كراسات شروط البناء دون التثبت مما إذا كانت التحاجير تنطبق على البناءات موضوع النزاع، وأغفلت بحث المعطيات المؤثرة في الحل، فإن حكمها يكون فاقدا للتعليل القانوني الصحيح وموجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.