Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 68308 بتاريخ 14/02/2020 : التصريح الجبائي المقدم خارج الآجال لا يفقد حجيته في احتساب الضرر المهني
Principe juridique
- تقرير الاختبار الطبي يعتمد متى ثبت للمحكمة أنه أُنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة وتقيد بمقتضيات النص القانوني المنظم، ولو نازع فيه الخصم بدعوى الشطط ما لم يثبت ما ينال من سلامته.
- التصريح الجبائي المقدم خارج الآجال لا يترتب عليه بطلان التصريح متى لم يرتب المشرع ذلك صراحة، وتقتصر آثار التأخير على الخطية دون المساس بصحة التصريح وإنتاجه لآثاره القانونية.
- متى تبين للمحكمة أن الدفوع المثارة لا تنال من الأسس القانونية التي بُني عليها الحكم الابتدائي، تعين إقراره وإجراء العمل به.
Textes appliqués
- الفصول 133 و 136 و 127 autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصلين 130 و 134 من م ت autres décisions
- الفصل 127 م ت autres décisions
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 128 و151 autres décisions
- الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.