Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53185 بتاريخ 04/10/2023 : اختصاص النظر في رفع الحجز عن وسيلة النقل المحجوزة يتبع تعهد القضاء الجزائي بالدعوى العمومية
Principe juridique
- قواعد الاختصاص الحكمي من متعلقات النظام العام، وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها وفي أي طور ولو لدى التعقيب.
- متى تعهد القضاء الجزائي بالدعوى العمومية الناشئة عن محضر يتضمن حجز وسيلة نقل، انعقد له الاختصاص للبت في وجاهة طلب رفع الحجز عن تلك الوسيلة باعتبارها من توابع المحضر الجزائي.
- البت في توافر شروط رفع اليد عن وسيلة النقل على معنى أحكام الفصل 304 فقرة 3 من مجلة الديوانة، ومنها تقدير قرينة حسن النية من عدمه، يدخل ضمن اختصاص الجهة القضائية الجزائية المتعهدة عند اتصال النزاع بالمحضر الجزائي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 318 من مجلة الديوانة autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفقرة 3 من الفصل 318 من مجلة الديوانة autres décisions
- الفصول 19 و 182 من م م م ت autres décisions
- الفصل 340 من مجلة الديوانية autres décisions
- الفصل 304 فقرة 3 من مجلة الديوانة autres décisions
- الفصل 318 من مجلة الديوانة autres décisions
- الفصل 301 من مجلة الديوانة autres décisions
- الفصل 388 من مجلة الديوانة autres décisions
- الفصل 558 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.