Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53185 بتاريخ 04/10/2023 : اختصاص النظر في رفع الحجز عن وسيلة النقل المحجوزة يتبع تعهد القضاء الجزائي بالدعوى العمومية

J P 53185/20234 octobre 2023

Principe juridique

  1. قواعد الاختصاص الحكمي من متعلقات النظام العام، وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها وفي أي طور ولو لدى التعقيب.
  2. متى تعهد القضاء الجزائي بالدعوى العمومية الناشئة عن محضر يتضمن حجز وسيلة نقل، انعقد له الاختصاص للبت في وجاهة طلب رفع الحجز عن تلك الوسيلة باعتبارها من توابع المحضر الجزائي.
  3. البت في توافر شروط رفع اليد عن وسيلة النقل على معنى أحكام الفصل 304 فقرة 3 من مجلة الديوانة، ومنها تقدير قرينة حسن النية من عدمه، يدخل ضمن اختصاص الجهة القضائية الجزائية المتعهدة عند اتصال النزاع بالمحضر الجزائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.