Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37916 بتاريخ 17/05/2022 : تنفيذ المحكوم به جزئيا لا ينفي مصلحة الاستئناف في الجزء غير المقضي به

J P 37916/202217 mai 2022

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ولا يعد الحكم قائما قانونا إلا إذا اشتمل على عناصر النزاع وأجاب عن الدفوع الجوهرية بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التأويل القانوني الذي بُني عليه.
  2. مصلحة الطعن بالاستئناف لا تزول لمجرد تنفيذ المحكوم به إذا انصب الاستئناف على الطلبات التي لم تُستجب، لأن اختلاف نطاق الطعن يجعل التنفيذ غير مؤثر في قيام المصلحة.
  3. اعتبار تنفيذ الحكم الابتدائي سببا لرفض الاستئناف شكلا بدعوى انعدام الموضوع يمثل سوء تأويل لشروط الطعن ويكشف ضعفا في التعليل يعرّض القرار للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 14 م م ت-الفصل 123 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.