Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24294.2003 بتاريخ 23/06/2003 : اعتماد التحكيم الصلحي على التقدير الاتفاقي لضبط الاستهلاك ينفي خرق القواعد المحاسبية
Principe juridique
- سلامة التعليل لا تقتضي تتبع المحكمة لجميع أقوال الخصوم والرد عليها صراحة متى تضمن الحكم من الأسباب ما يفيد ولو ضمنا استبعاد وجاهة الدفوع بعد عرضها بصورة واضحة وشاملة.
- لا يعد الحكم قاصر التعليل لمجرد تبنيه تعليل القرار التحكيمي متى كان ذلك التعليل قد تناول المسائل الجوهرية المثارة وبيّن الأساس الذي اعتمد عليه في استبعادها.
- عندما يكون التحكيم من نوع التحكيم الصلحي يجوز للمحكمين اعتماد التقدير المستند إلى ما حدده الطرفان في اتفاقهما وإلى النصوص الفنية المعمول بها لضبط مسائل الاستهلاك، ولا ينهض بذلك وجه لادعاء خرق القواعد المحاسبية.
- لا يتحقق خطر القضاء بما لم يطلب متى كان ما انتهت إليه المحكمة داخلا في نطاق تحرير حقيقة المطالب به كما ضبطته الجهة التحكيمية الصلحية ضمن حدود النزاع المعروض عليها.
Textes appliqués
- الفصل 42 م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- احكام الامر عدد 510 لسنة 1970 autres décisions
- الفصل 19 من عقد الكراء autres décisions
- الفصل 11 من العقد autres décisions
- قرار وزير التخطيط والمالية المؤرخ في 16 جانفي 1990 autres décisions
- الفصل 5 من بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 5/5/1998 autres décisions
- الفصل 25 من النظام المرجعي للمحاسبة autres décisions
- القانون عدد 112 96 لسنة 1996 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.