Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24294.2003 بتاريخ 23/06/2003 : اعتماد التحكيم الصلحي على التقدير الاتفاقي لضبط الاستهلاك ينفي خرق القواعد المحاسبية

J P 24294.2003/200323 juin 2003

Principe juridique

  1. سلامة التعليل لا تقتضي تتبع المحكمة لجميع أقوال الخصوم والرد عليها صراحة متى تضمن الحكم من الأسباب ما يفيد ولو ضمنا استبعاد وجاهة الدفوع بعد عرضها بصورة واضحة وشاملة.
  2. لا يعد الحكم قاصر التعليل لمجرد تبنيه تعليل القرار التحكيمي متى كان ذلك التعليل قد تناول المسائل الجوهرية المثارة وبيّن الأساس الذي اعتمد عليه في استبعادها.
  3. عندما يكون التحكيم من نوع التحكيم الصلحي يجوز للمحكمين اعتماد التقدير المستند إلى ما حدده الطرفان في اتفاقهما وإلى النصوص الفنية المعمول بها لضبط مسائل الاستهلاك، ولا ينهض بذلك وجه لادعاء خرق القواعد المحاسبية.
  4. لا يتحقق خطر القضاء بما لم يطلب متى كان ما انتهت إليه المحكمة داخلا في نطاق تحرير حقيقة المطالب به كما ضبطته الجهة التحكيمية الصلحية ضمن حدود النزاع المعروض عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.