Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80305/2019 بتاريخ 12/6/2020 : استحقاق المنحة التشجيعية متى ثبت أن النص التعاقدي يساويها بمنحة الانتاج

J P 80305/2019/202012 juin 2020

Principe juridique

  1. يعتمد القاضي في تكييف المنحة الشغلية على مدلول النصوص المنظمة للعلاقة الشغلية وعلى أحكام النصوص التعاقدية ذات الصلة، ويكون استخلاصه سليما متى ثبت منها أن المنحة التشجيعية تسمى أيضا منحة الانتاج.
  2. لا ينهض سبب تحريف الوقائع إذا كان قضاء محكمة الموضوع قد تأسس على نتائج اختبار أُنجز بعد الاطلاع على مؤيدات الطرفين للتحقق من المستحقات المدفوعة والمتخلدة، لأن تقدير ذلك يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
  3. يكون التعليل كافيا ولا محل لخرق مقتضيات الفصل 123 من م م م ت إذا تضمنت أسباب القرار جوابا ضافيا عن الدفوع الجوهرية وأقامت النتيجة على أصل ثابت بملف القضية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 75 من النظام الأساسي الخاص بالعملة الفلاحيين القارين لديوان الراضي الدولية المصادق عليه بالأمر 1854 المؤرخ في 31/8/1999-الفصل 123 من م م م ت-الأمر عدد 1172 لسنة 1988 المؤرخ في 18/06/1988-الفصل السابع من الاتفاقية النموذجية لكراء الأراضي الدولية الفلاحية من قبل شركات الاحياء والتنمية الفلاحية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.