Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 6562/13 بتاريخ 11/12/2019 : لا تقوم محاولة القتل العمد إلا بثبوت القصد الجنائي الخاص من الوقائع الثابتة
Principe juridique
- لا يمتد الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلى مناقشة تقدير الوقائع وأدلتها، وإنما ينحصر في مراقبة سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها تلك الدائرة وصحة الوصف القانوني المسند إليها دون تحريف.
- توجيه تهمة محاولة القتل العمد يقتضي أن تستخلص جهة الإحالة من الوقائع الثابتة قيام القصد الجنائي الخاص المتمثل في انصراف النية إلى إزهاق الروح، فإذا خلت أسباب القرار من بيان هذا الركن كان الوصف القانوني غير سليم.
- يكون القرار مشوبا بالقصور في التسبيب متى انتهى إلى نتيجة قانونية دون التعرض للمعطيات الجوهرية المؤثرة في قيام أركان الجريمة، بما يحول دون مراقبة محكمة التعقيب لسلامة التكييف.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصلين 59-205 ق ج-قانون 12/6/1969-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.