Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22957 بتاريخ 12/10/2021 : شهادة متهم على متهم تعد دليلا سائغا متى اطمأنت إليها محكمة الأصل
قرار تعقيبي عدد 22957 بتاريخ 12/10/2021 : حجية شهادة متهم على متهم تخضع لتقدير محكمة الأصل متى اطمأنت إليها
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض من إطلاقات محكمة الموضوع متى بيّنت عناصر اقتناعها تعليلا كافيا فلا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب.
- يجوز قانونا تأسيس الإدانة على شهادة متهم على متهم متى اطمأنت المحكمة إليها ولم يثبت أن الغاية منها الصاق التهمة بالغير ولو وقع التراجع عنها باعتبار أن ذلك من المسائل الموضوعية.
- يكون الدفع ببطلان التفتيش غير وجيه متى ثبت للمحكمة حصوله بإذن من النيابة العمومية واستندت في ذلك إلى ما تضمنته مظروفات الملف.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 2و 4 و5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992-الفصل 55 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.