Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2017-40557 بتاريخ 15/02/2017 : سقوط قرينة سلامة تسلم البضاعة عند توجيه احتراز كتابي في الأجل القانوني
Principe juridique
- قرينة سلامة تسلم البضاعة المنقولة جوا لا تقوم إلا عند تسلم المرسل إليه دون احتراز داخل الأجل القانوني، فإذا وُجّه احتراز كتابي في الأجل سقطت تلك القرينة ولم يعد عدم التنصيص على سند النقل مانعا بذاته من سماع الدعوى.
- الاحتراز على معنى الفصل 26 من إتفاقية فرصوفيا لا يستلزم شكلا حصريا، ويكفي أن يثبت بكتب مستقل يوجّه للناقل الجوي داخل الآجال القانونية ليُعتدّ به كاحتراز صحيح.
- تقدير ما إذا كان الخطأ الموجب للضرر خطأ جسيما مساويا للتغرير على معنى الفصل 25 من إتفاقية فرصوفيا مسألة موضوعية يختص بها قضاة الأصل متى كان تعليلهم سليما ومستساغا واقعا وقانونا.
- لا يُحرم الناقل الجوي من التمسك بتحديد المسؤولية المقرر بالفصل 22 من إتفاقية فرصوفيا إلا بثبوت خطأ جسيما مساو للتغرير وفق معيار المحكمة المتعهدة، ويستخلص ذلك من الوقائع بما لا رقابة عليه تعقيبيا عند سلامة التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 و ما بعده من م م م ت-الفصل 25 من إتفاقية فرصوفيا-الفصل 22 من إتفاقية فرصوفيا-الفصل 26 من إتفاقية فرصوفيا-الفصل 13 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.