Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65611.2018 بتاريخ 11/12/2018 : سقوط حق القيام بدعوى الاستحقاق في العقار المحدد لفائدة ملك الدولة الخاص بانقضاء أجل الفصل 12 من أمر 1918
Principe juridique
- يترتب عن استيفاء إجراءات الاستقصاء والتحديد لملك الدولة الخاص طبق الأمر المؤرخ في 18-06-1918 ثم انقضاء الآجال المقررة إثر صدور أمر المصادقة رجوع العقار للدولة بمقتضى ذلك الأمر بوصفه سببا قانونيا لاكتساب الملكية.
- عبارة الفصل 12 الواردة بشأن عدم قبول أدنى مطلب تسجيل أو دعوى استحقاق بعد انقضاء الأجل تجري على إطلاقها ولا تقتصر على المصرحين أو المعترضين متى كانت إجراءات الإشهار الموضوعة للاستقصاء قد استهدفت إعلام العموم وتمكين كل ذي مصلحة من الاعتراض.
- الأحكام الصادرة عن المحكمة العقارية برفض مطالب التسجيل لا تكون أساسا لإثبات الملكية أو نفيها متى كان قضاء محكمة الموضوع قد تأسس جوهريا على أمر المصادقة على التقرير الاختتامي للجنة الاستقصاء دون اتخاذ أحكام الرفض ركنا حاسما في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 41 من الدستور-الفصل 22 م ح ع-الفصل 1 من امر 18 اكتوبر 1918-القرار التعقيبي عدد 1040 بتاريخ 31-10-2005-الفصل 12 من امر 18 اكتوبر 1918-الفصلين 6 و 9 من نفس الامر-الفصل 540 من مجلة الالتزامات والعقود-قرار تعقيبي عدد 7522 بتاريخ 11-04-2005-الفصل 336 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 443 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصول 68 وما بعده والفصل 123 خامسا من م م م ت-الفصل 45 وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 50 من نفس تلك المجلة-الفصل 184 م م م ت-الفصل الخامس وما بعده-الفصل 533 م ا ع-الامر عدد 1279 لسنة 1996 المؤرخ في 22-07-1996 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.