Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65611.2018 بتاريخ 11/12/2018 : سقوط حق القيام بدعوى الاستحقاق في العقار المحدد لفائدة ملك الدولة الخاص بانقضاء أجل الفصل 12 من أمر 1918

J P 65611.2018/201811 décembre 2018

Principe juridique

  1. يترتب عن استيفاء إجراءات الاستقصاء والتحديد لملك الدولة الخاص طبق الأمر المؤرخ في 18-06-1918 ثم انقضاء الآجال المقررة إثر صدور أمر المصادقة رجوع العقار للدولة بمقتضى ذلك الأمر بوصفه سببا قانونيا لاكتساب الملكية.
  2. عبارة الفصل 12 الواردة بشأن عدم قبول أدنى مطلب تسجيل أو دعوى استحقاق بعد انقضاء الأجل تجري على إطلاقها ولا تقتصر على المصرحين أو المعترضين متى كانت إجراءات الإشهار الموضوعة للاستقصاء قد استهدفت إعلام العموم وتمكين كل ذي مصلحة من الاعتراض.
  3. الأحكام الصادرة عن المحكمة العقارية برفض مطالب التسجيل لا تكون أساسا لإثبات الملكية أو نفيها متى كان قضاء محكمة الموضوع قد تأسس جوهريا على أمر المصادقة على التقرير الاختتامي للجنة الاستقصاء دون اتخاذ أحكام الرفض ركنا حاسما في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.