Procédures à suivre pour régulariser la situation des salariés à faible revenu ayant supporté à tort la retenue à la source
حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 08 جويلية 2015 1312 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 ماي 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة تابعة لمجمّع "باك" سترجع مبالغ الخصم من المورد التي أنجزتها عن غير وجه حق للأجراء المنتفعين بأحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014 مقابل طرح المبالغ المذكورة من الخصم من المورد المدفوع لاحقا للخزينة. وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة:
- هل يعتبر تقديم شهادات الخصم من المورد المطبّق على أجور الأجراء المذكورين كافيا لطرح هذه الخصوم؟ - هل يتمّ الطرح من جملة مبالغ الخصم من المورد المدرجة بالتصريح الشهري ؟ - كيف يتمّ تعمير التصريح الشهري باعتبار عدم ملاءمة قاعدة الخصم مع قيمة الخصوم المطبّقة ؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
- تطرح من التصاريح الشهرية الخصوم من المورد التي تمّ إرجاعها للأجراء وذلك على أساس شهادات الخصم من المورد المسلّمة للأجراء المعنيين لسنة 2014، - لا يتمّ طرح مبالغ الخصم من المورد المذكورة من مبالغ الخصم من المورد الجملية المصرّح بها ضمن التصاريح الشهرية بل يتمّ طرحها من مبلغ الخصم من المورد بعنوان الأجور، - تمكّن منظومة التصريح عن بعد لوزارة الماليّة من إدراج ضمن الخانة المخصّصة للأجور قاعدة الخصم من المورد دون التنصيص على مبلغه.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Tolérance administrative relative aux salariés à faible revenu ayant supporté à tort la retenue à la source
- Sort des retenues à la source opérées à tort sur les rémunérations des salariés à faible revenu
- Tolérance administrative relative à la retenue à la source opérée à tort aux salariés à faible revenu
- Autorisation de restituer aux salariés à faible revenu les retenues à la source opérées à tort
- Autorisation de restituer aux salariés à faible revenu les retenues à la source opérées à tort