Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57898 بتاريخ 15/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تنزيل صورة الحادث تقتصر على قيام التعليل السائغ المستند إلى أصل ثابت بالأوراق

J P 57898/202415 janvier 2024

Principe juridique

  1. تقدير ملابسات الحادث المروري وتنزيل الصورة القانونية المنطبقة عليه وفق جدول تحديد المسؤوليات يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بشرط أن تبني قضاءها على تعليل واقعي وقانوني له أصل ثابت بالأوراق.
  2. رقابة محكمة التعقيب على تطبيق أحكام الفصل 123 من مجلة التأمين تتحدد بمدى سلامة التعليل وكفايته لتمكينها من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو تمحيص الأدلة.
  3. إذا كان قضاء محكمة الموضوع معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن الطعن الذي لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير الوقائع يكون غير وجيه ويتعين رفضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.