Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36078 بتاريخ 20/12/2021 : اعتبار إنهاء العلاقة الشغلية طردا تعسفيا عند عدم إثبات المؤجر توجيه رسالة مضمونة الوصول لمطالبة الأجير بالرجوع
Principe juridique
- الدفع بتخلّي الأجير عن العمل بسبب الغياب بعد عقوبة تأديبية لا يقبل إلا إذا أثبت المؤجر توجيه تنبيه بالالتحاق بالعمل ثم إتمام الإجراءات التأديبية المقررة للغياب غير المبرر مع بيان أسباب إنهاء العلاقة الشغلية في إعلام الطرد.
- إذا أوجبت الاتفاقية المشتركة على المؤجر توجيه رسالة مضمونة الوصول لمطالبة الأجير بالرجوع أو اعتباره متخليا عن عمله فإن عدم الإدلاء بما يفيد احترام هذا الإجراء الوجوبي يمنع ترتيب أثر التخلي عن العمل.
- عند عدم إثبات المؤجر احترام إجراء التنبيه الوجوبي المسبق المنصوص عليه بالاتفاقية المشتركة ينصرف تكييف إنهاء العلاقة الشغلية إلى الطرد التعسفي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصلين 14 من م ش و 41 نمن الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء و الالكترونيك و الفصل 420 من م ا ع-الفصل 14 ثالثا من م ش و الفصلين 23 مكرر و 22 من م ش-الفصل 27 جديد من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 27 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء و الالكترونيك autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.