Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39870 بتاريخ 16/03/2022 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يكن متصلا بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب لأول مرة دفع موضوعي لم يسبق عرضه على محكمة الأصل، لأن التعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا امتدادا موضوعيا للخصومة.
- يستثنى من منع الدفوعات الجديدة أمام محكمة التعقيب ما كان متعلقا بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية، وما عدا ذلك يرد لعدم القبول.
- لا تلتزم المحكمة بالرد إلا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، ويكفي الرد الضمني متى تأسس الحكم على ثبوت قانوني قاطع ينفي جدية الدفع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 103 من م ح ع-الفصول 103 و 104 و 116 و 117 من م ح ع-الفصل 104 من ح ع-الفصل 116 من م ح ع-الفصل 117 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.