Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77089.2019 بتاريخ 02/11/2020 : تقدير محكمة الموضوع لمسؤولية حادث المرور يبنى على محضر البحث الجزائي عند عدم قيام تتبعات جزائية
Principe juridique
- التمسك بوجود مآل للتتبع الجزائي وطلب تقديمه يحمّل صاحبه عبء الإثبات ولا يُلزم خصمه بإقامة الدليل عليه.
- يجوز لمحكمة الموضوع الاعتماد على محضر البحث الجزائي كحجة كافية لاستخلاص المسؤولية المدنية متى لم يثبت وجود تتبعات جزائية متصلة بالنزاع.
- لا تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة القانون في تقديرها لوقائع النزاع وأدلته متى كان فهمها للوقائع سليما وتعليلها مستساغا وله أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.