Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69571.2018 بتاريخ 08/01/2019 : تقدير طريقة رفع المضرة من مشمولات محكمة الموضوع متى ارتكزت على أعمال فنية ثابتة
قرار تعقيبي عدد 69571.2018 بتاريخ 08/01/2019 : تقدير وسيلة رفع المضرة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد اعتمدت حلا يحقق رفع المضرة بأخف الضررين
Principe juridique
- تقدير الوقائع وفهم المؤيدات وترجيحها لا يقبل إثارته تعقيبيا متى انصبّ الطعن على مجادلة محكمة الموضوع في سلطتها التقديرية دون بيان خرق لقاعدة قانونية أو تحريف ثابت للأوراق.
- ثبوت المضرة الفنية لا ينتفي بمجرد الادعاء بحصول اتفاق سابق أو مساهمة المتضرر في قيامها، طالما استخلصت محكمة الموضوع قيام الضرر من أعمال الاختبار وراقبت استجماع الدعوى لشروطها القانونية.
- للمحكمة، عند تقرير رفع المضرة، أن تعتمد الوسيلة التي تحقق إزالة الضرر دون هدم غير لازم متى كان ذلك يوافق القاعدة العامة القاضية بارتكاب أخف الضررين وتوفرت ملاءمة الحل فنيا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 547 و 548 م ا ع-الفصل 99 م ا ع-الفصل 556 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.