Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34854 بتاريخ 05/01/2022 : سكوت المسوغ عن المطالبة بالزيادة الاتفاقية مدة طويلة دون تحفظ يعدّ إسقاطا لحقه فيها

قرار تعقيبي عدد 34854 بتاريخ 05/01/2022 : تحقق الفسخ الحتمي في الأكرية التجارية بثبوت حصول الخلاص بعد مضي أجل الثلاثة أشهر

J P 34854/20225 janvier 2022

Principe juridique

  1. سكوت الدائن عن المطالبة بالزيادة الاتفاقية طيلة سنوات دون إبقاء حقه في تفعيلها والمطالبة بما تقدم منها يعد دلالة صريحة على ترك حقه في تلك الزيادة وإبراء المدين منها.
  2. إذا ثبت للمحكمة أن خلاص معين الكراء تم بعد مضي أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليها قانونا إثر التنبيه فإن الجزاء يكون الفسخ الحتمي للعلاقة الكرائية ويغدو الحكم كاشفا للفسخ لا منشئا له ولا مجال معه للاجتهاد لتلافي هذا الأثر.
  3. انتظار مآل قضية منشورة لها صلة بالنزاع يخضع لمحض اجتهاد محكمة الأصل ولسلطتها التقديرية المطلقة ما دام الأمر لا يتعلق بإحدى معطلات النوازل القانونية، ولها تقدير ما إذا كانت تشكل مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصل 123 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 267م ا ع-الفصل 351 من ذات المجلة-الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 241 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.