Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24009 بتاريخ 04/03/2016 : اختصاص المحكمة بالنظر في خطايا التأخير التابعة للمساهمات المستوجبة رغم إقرار وسيلة بطاقات الجبر لاستخلاصها
Principe juridique
- خطايا التأخير الموظفة عند الإخلال بخلاص المساهمات المستوجبة تتبع هذه المساهمات باعتبارها فرعا لها وتقدّر بحسب قيمتها والمدة، فتتبع المطالبة بها المطالبة بأصل المساهمات.
- إقرار القانون لوسيلة بطاقات الجبر لاستخلاص خطايا التأخير لا ينزع اختصاص المحكمة في البت في أساسها، لأن تلك الوسيلة تعد طريقة استخلاص خاصة ولا تؤثر في ولاية القضاء بالنظر في مبرر توظيف الخطايا.
- متى كان رفض المطالبة بخطايا التأخير مؤسسا على عدم الاختصاص رغم ارتباطها بالمساهمات التي تنظر فيها المحكمة، فإن ذلك يعد مخالفة للقانون ويوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003-الفصلين 45 و 46 من القانونعدد 30 لسنة 1960-الفصل 105 منه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.