Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36749 بتاريخ 30/03/2022 : قرينة اتصال القضاء لا تقوم إلا بتوفر وحدة الخصوم وبعين الصفة
Principe juridique
- لا يثبت اتصال القضاء إلا بتلازم وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الخصوم وبعين الصفة، ويؤدي تخلف أحد هذه الشروط إلى استبعاد حجية الحكم السابق في النزاع اللاحق.
- إثارة اتصال القضاء بحسب مقتضيات الفصل483من م ا ع تظل مرتبطة بمصلحة الخصوم ولا يجوز للمحكمة التمسك بها من تلقاء نفسها.
- تمسك المحكمة تلقائيا بدفع يخص مصلحة أحد الخصوم ولم يثره أي طرف يعد إعدادا لحجة لفائدة ذلك الخصم بما يمس بمبدأ حياد القاضي.
Textes appliqués
- الفصل185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين62و63من القانون عدد28 لسنة1994-الفصلين481و483مدنى-الفصل483من م ا ع-الفصل12من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.