Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21876 بتاريخ 23/09/2020 : خروج المطلب عن ولاية القضاء الاستعجالي عند جدية النزاع في عناصر العلاقة الكرائية
قرار تعقيبي عدد 21876 بتاريخ 23/09/2020 : خروج مطلب الخروج من المكرى عن ولاية القضاء الإستعجالي عند قيام منازعة جدية في معين الكراء
Principe juridique
- يُشترط لانعقاد ولاية قاضي الأمور المستعجلة قيام التأكد مع عدم المساس بأصل الحق، بحيث يقتصر تدخله على اتخاذ إجراء وقتي لحماية حق مهدد دون أن يبت في عناصر النزاع الموضوعي.
- يخرج مطلب الخروج من المكرى عن ولاية القضاء الاستعجالي متى استلزم الفصل في النزاع تحديد طبيعة العلاقة الكرائية أو نطاقها أو مقدار معين الكراء على نحو يقتضي أعمالا تحقيقية أو استقرائية تمس بأصل الحق.
- إذا تعارضت مؤيدات ظاهرية مثل وصل خلاص مع مضمون محضر التنبيه بتعديل الكراء ومع اعتراضات المكرى له بشأن معين الكراء أو عدد المحلات، فإن ذلك يفيد جدية المنازعة ويوجب رفض المطلب استعجاليا لوجوب عرضه على قاضي الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-قانون الأكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.