Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32032 بتاريخ 05/04/2022 : سلامة التكييف القانوني تستوجب عدم إسناد حكم الالتصاق إلى وقائع مؤسسة على وعد بيع

J P 32032/20225 avril 2022

Principe juridique

  1. لا يعدّ مجرد استحضار المحكمة لأحكام قانونية احتجّ بها أحد الأطراف تفعيلًا لها على النزاع متى ثبت من تعليلها أنها ردّت صراحة طلب تطبيقها وبيّنت عدم انطباقها على العلاقة القانونية موضوع الدعوى.
  2. يرفض الطعن المبني على تحريف الوقائع وضعف التعليل متى كان التعليل قد عالج دفوع الطاعن معالجة كافية وأقام النتيجة على فهم سائغ لمؤدى ما أثير أمام محكمة الموضوع دون قلب لأساس النزاع.
  3. سلطة محكمة الموضوع في تحديد الإطار القانوني السليم للنزاع تقتضي ردّ التكييف غير الملائم، ويكفي لسلامة حكمها أن تبيّن وجه عدم انطباق المؤسسة القانونية المحتج بها دون أن تُنشئ حقًا أو أثرًا قانونيًا على أساسها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 336 من م ا ع-الفصول 36 و 142 و 151 و 164 من م ح ع-الفصل 554 من م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.