Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 63941 بتاريخ 19/02/2019 : الرجوع في الاستئناف يخول للمحكمة إعفاء المستأنف من الخطية

J P 63941/201919 février 2019

Principe juridique

  1. يترتب عن الرجوع في الاستئناف زوال الخصومة الاستئنافية وقبول إنهائها متى صدر الرجوع ممن له الصفة في الطعن وأُبدي للمحكمة على وجه صريح.
  2. تملك المحكمة عند ثبوت الرجوع في الاستئناف سلطة تقديرية في إعفاء المستأنف من الخطية متى اقتنعت بتوافر موجب الإعفاء وفقا للنص المنظم لذلك.
  3. إذا قُبل الرجوع في الاستئناف انصرفت الآثار الإجرائية إلى تحميل المصاريف القانونية على الراجع باعتباره المتسبب في إثارة الخصومة الاستئنافية ثم إنهائها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.