Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 63941 بتاريخ 19/02/2019 : الرجوع في الاستئناف يخول للمحكمة إعفاء المستأنف من الخطية
Principe juridique
- يترتب عن الرجوع في الاستئناف زوال الخصومة الاستئنافية وقبول إنهائها متى صدر الرجوع ممن له الصفة في الطعن وأُبدي للمحكمة على وجه صريح.
- تملك المحكمة عند ثبوت الرجوع في الاستئناف سلطة تقديرية في إعفاء المستأنف من الخطية متى اقتنعت بتوافر موجب الإعفاء وفقا للنص المنظم لذلك.
- إذا قُبل الرجوع في الاستئناف انصرفت الآثار الإجرائية إلى تحميل المصاريف القانونية على الراجع باعتباره المتسبب في إثارة الخصومة الاستئنافية ثم إنهائها.
Textes appliqués
- الفصل 151 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.