Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35530 بتاريخ 12/01/2022 : عدم تعليق الدعوى المدنية إلا إذا تعلقت بجبر الضرر الناشئ مباشرة عن الجريمة
Principe juridique
- إيقاف النظر في الدعوى المدنية إلى حين صدور حكم جزائي بات، وفق الفقرة الثانية من الفصل 7 م ا ج، لا ينطبق إلا على الدعوى المدنية الرامية إلى غرم الضرر الناشئ مباشرة عن الجريمة دون غيرها من الدعاوى المدنية.
- انتظار مآل الدعوى الجزائية التي لها صلة بالنزاع المدني، خارج نطاق الفصل 7 م ا ج وخارج معطلات النوازل القانونية المنصوص عليها بالفصل 241 وما بعده من م م م ت، يخضع لاجتهاد محكمة الأصل وسلطتها التقديرية المطلقة بحسب مدى تأثير المسألة الجزائية على وجه الفصل في النزاع المدني.
- للمحكمة سلطة تكييف الطلبات المعروضة عليها والبت فيها طبق أحكام القانون دون التقيد بتكييف الخصوم، ويكون رفض الدعوى لعدم وجاهتها داخلا في نطاق الطعن متى كان مؤسسا على منازعة في سند القيام بما ينزع عنه النفاذ موجب الأداء.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 7 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 55 من الامر المنظم للصفقات العمومية-الفصل 54 من قانون الصفقات العمومية-الفصل 241 وما بعده من م م م ت-الفصل 7 م ا ج-الفصل 54 من الامر المنظم للصفقات العمومية-الفصل 7 م ا ج-الفصل 54 من الامر المنظم للصفقات العمومية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.