Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55606 بتاريخ 05/07/2023 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين مطلقا

J P 55606/20235 juillet 2023

Principe juridique

  1. يُحمل مفهوم «غير مؤمن» الوارد بضابط تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على إطلاقه بما يشمل حالة انعدام التأمين مطلقا متى لم يحدد المشرع مدلوله على وجه الحصر وبما ينسجم مع غاية توسيع نطاق حماية المتضررين.
  2. لا يُشترط لإثبات حالة عدم التأمين الإدلاء بحكم جزائي بالإدانة متى استخلصت محكمة الموضوع ثبوتها من محضر البحث الجزائي ولم يفرض النص صراحة وسيلة إثبات بعينها.
  3. الأصل في الأمور الصحة والمطابقة للقانون وعلى من يدعي خلاف ذلك إثباته، ويكفي ثبوت الجنسية التونسية من محضر البحث الجزائي ولا يُلزم المتضرر بشهادة في ثبوت الجنسية ما دام النص لم يفرض ذلك صراحة.
  4. تقدير الترفيع في مبالغ التعويض يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان قائما على تعليل مستند إلى معطيات الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.