Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84990 بتاريخ 27/09/2021 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على عذر التعذر
Principe juridique
- تلتزم محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن، متى تبين لها من وثائق الملف وجود خرق لقاعدة إجرائية أساسية.
- يعدّ إمضاء النسخة الأصلية للحكم من قبل الحكام الذين أصدروا الحكم إجراءً أساسيا يندرج ضمن قواعد النظام العام، ولا يُستعاض عنه إلا بالتنصيص صراحة على عذر التعذر عند غياب إمضاء أحدهم.
- يترتب عن خلو الحكم من إمضاء أحد أعضاء الهيأة المصدرة له دون التنصيص على سبب عدم تضمينه أو عذر مانع بطلان الحكم لمخالفته النصوص المتعلقة بالنظام العام وللقواعد الإجرائية الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 277 م ج-الفصل 269 م إ ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.