Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 66786 بتاريخ 27/12/2019 : ثبوت عدم التأمين كواقعة مدنية بجميع الوسائل دون اشتراط حكم جزائي
قرار استئنافي عدد 66786 بتاريخ 27/12/2019 : ثبوت عدم التأمين كواقعة قانونية في النزاع المدني بجميع الوسائل دون اشتراط حكم جزائي
Principe juridique
- عدم التأمين واقعة قانونية في النزاع المدني تثبت بجميع الوسائل ولا يتوقف إثباتها على صدور حكم جزائي بات ما دام النص التأميني لم يوجب الإدلاء بحكم جزائي لإقامة المسؤولية تجاه صندوق الضمان.
- تعداد صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور الوارد بالنص إنما يقصد به حسم الخلافات القضائية السابقة ولا يفيد استبعاد عدم التأمين المطلق من مجال التغطية ما لم يرد ضمن الاستثناءات التي نص عليها المشرع صراحة.
- التعويض عن الضرر المهني والخسارة في الدخل لا يتوقف على الإدلاء بما يفيد مباشرة عمل مأجور فعليا متى أجاز النص اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند عدم وجود أجرة فعلية يمكن اعتمادها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.