Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86457 بتاريخ 08/10/2025 : تدخل قاضي الأمور المستعجلة لحفظ الحقوق الظاهرة متى كان الإجراء المطلوب وقتيا دون مساس بأصل الحق

J P 86457/20258 octobre 2025

Principe juridique

  1. صلاحية قاضي الأمور المستعجلة في اتخاذ الإجراءات الوقتية لحفظ الحقوق الظاهرة ودفع الضرر تتيح له النظر في ظاهر النزاع وتفحص المؤيدات للتحقق من الجدية والتأكد دون أن يعد ذلك فصلا في أصل الحق ما دام لا يغير المراكز القانونية للخصوم.
  2. إذا انحصر الطلب الاستعجالي في تمكين وقتي يدرأ ضررا ظاهرا وشيكا فإن الاستجابة إليه تكون مؤسسة متى تحقق عنصر الاستعجال وتحدد الإجراء في نطاق وقتي إلى حين نظر محكمة الأصل في جوهر النزاع.
  3. وجود تعليل غير مستساغ في إحدى الحيثيات لا يوجب النقض متى كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم مطابقة للتطبيق السليم لشروط الدعوى الاستعجالية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.