Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 64426 بتاريخ 11/12/2018 : قيام الغلط الموجب لإبطال عقد البيع عند ثبوت خفاء إدماج المبيع بالطريق عن المشتري

J P 64426/201811 décembre 2018

Principe juridique

  1. خضوع العقار لنظام العقارات المسجلة والاطلاع على الرسم العقاري لا يعفي البائع من واجب اعلام المشتري بالوضعيات الخافية المتعلقة بوصف المبيع ووضعيته وقت ابرام العقد متى كانت محددة لرضاه.
  2. يتحقق الغلط الموجب لابطال عقد البيع إذا انصب على صفة جوهرية في المبيع كانت الدافع للتعاقد وكان من شأن علم المتعاقد بها أن يمنعه من ابرام العقد.
  3. أجل السقوط المنصوص عليه لقيام دعوى الغلط لا يبتدئ إلا من وقت الاطلاع على الغلط لا من تاريخ ابرام العقد.

Textes appliqués

  • الفصل 43 من م ا ع-الفصل 45 من م ا ع-الفصول 44 وما يليها من م ا ع-الفصل 330 من م ا ع-الفصل 331 م ا ع-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الامر عدد 3453 بتاريخ 09/09/2014-الامر عدد 2274 المؤرخ في 15 ديسمبر 1990-الفصلين 151 و 128 م م م ت-الفصل 143 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.