Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 64426 بتاريخ 11/12/2018 : قيام الغلط الموجب لإبطال عقد البيع عند ثبوت خفاء إدماج المبيع بالطريق عن المشتري
Principe juridique
- خضوع العقار لنظام العقارات المسجلة والاطلاع على الرسم العقاري لا يعفي البائع من واجب اعلام المشتري بالوضعيات الخافية المتعلقة بوصف المبيع ووضعيته وقت ابرام العقد متى كانت محددة لرضاه.
- يتحقق الغلط الموجب لابطال عقد البيع إذا انصب على صفة جوهرية في المبيع كانت الدافع للتعاقد وكان من شأن علم المتعاقد بها أن يمنعه من ابرام العقد.
- أجل السقوط المنصوص عليه لقيام دعوى الغلط لا يبتدئ إلا من وقت الاطلاع على الغلط لا من تاريخ ابرام العقد.
Textes appliqués
- الفصل 43 من م ا ع-الفصل 45 من م ا ع-الفصول 44 وما يليها من م ا ع-الفصل 330 من م ا ع-الفصل 331 م ا ع-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الامر عدد 3453 بتاريخ 09/09/2014-الامر عدد 2274 المؤرخ في 15 ديسمبر 1990-الفصلين 151 و 128 م م م ت-الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.