Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 337 بتاريخ 31/03/2016 : قيام الخطأ البيّن بمشاركة القاضي الذي سبق له النظر في الموضوع

J P 337/201631 mars 2016

Principe juridique

  1. يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا رُوعيت إجراءات الطعن الواردة بباب التعقيب مع اعتبار أن أجل تقديم المستندات ينطلق من تاريخ قرار الرئيس الأوّل القاضي بإحالة القضية على الدوائر المجتمعة لا من تاريخ تقديم مطلب التصحيح.
  2. يُعدّ من قبيل الخطأ البيّن مشاركة أحد أعضاء الهيئة الحاكمة في القرار التعقيبي ممن سبق له النظر في الموضوع، لأن ذلك يمسّ بمبدأ حياد القاضي ويستوجب إبطال القرار المطعون فيه.
  3. يترتب على ثبوت الخطأ البيّن في تركيبة الهيئة الحاكمة إبطال القرار التعقيبي وإرجاع الملف لإعادة نشره للنظر فيه من جديد أمام هيئة تعقيبية أخرى.

Textes appliqués

  • الفصل 193 م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 186-الفصل 192 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.