Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32878 بتاريخ 15/02/2021 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي متى استند قاضي الموضوع إلى تعليل له أصل ثابت بالملف
قرار تعقيبي عدد 32878 بتاريخ 15/02/2021 : سلطة محكمة الموضوع في استنتاج التقاعس عن الإثبات من عدم الحضور بالتحريرات
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المعروضة عليها هو من صميم ولايتها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى أسست قناعتها على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
- يجوز لمحكمة الموضوع استنتاج تقاعس الخصم عن إثبات ادعائه من تخلفه عن الحضور بجلسة التحريرات مع عدم تقديم مبرر للتخلف وعدم إبداء أي تعليق على ما تم من تحريرات، بما يبرر رفض طلب تحديد موعد ثان للتحريرات.
- يعد تخلف طالب توجيه اليمين الحاسمة عن الحضور بجلسة التحريرات المخصصة لبيان الواقعة المراد التحليف بشأنها والصيغة المقترحة قرينة على الرفض الضمني لطلبه، ولا تكون محكمة الموضوع مطالبة بتعليل مستقل لعدم الاستجابة لطلب اعتبر مرفوضا ضمنيا بسلوك صاحبه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.