Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77237.2019 بتاريخ 29/01/2020 : سحب الفلسة لا يثبت بمجرد الإدانة الجزائية ما لم تتحقق شروط التستر وتفضيل المصلحة الخاصة
Principe juridique
- سحب الفلسة جزاء مدني مستقل عن دعوى التفليس من حيث الإجراءات والشروط الموضوعية، فلا يُسوَّغ التصريح به إلا في إطار دعوى سحب الفلسة وبالتحقق من موجباتها الخاصة.
- لا يجوز التصريح بسحب الفلسة على المسيّر دون احترام مبدأ المواجهة، ويقتضي ذلك إدخال المسيّر كشخص قانوني مستقل عن الذات المعنوية وسماعه وتمكينه من تقديم دفوعه بخصوص طلب السحب.
- الحكم الجزائي بالإدانة من أجل التسبب في الإفلاس يثبت عنصر الخطأ المرتبط بسوء التسيير أو مخالفة واجبات الإفصاح، لكنه لا يكفي وحده لتسويغ سحب الفلسة ما لم يثبت التستر بالشركة وتفضيل المصالح الخاصة وتسخير مكاسبها بما يفضي إلى اختلاط الذمتين.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 478 من المجلة التجارية-الفصل 590 من المجلة التجارية-الفصل 19 م م م ت-الفصل 218 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 449 فقرة اخيرة من المجلة التجارية (قديم)-الفصل 596 قديم من المجلة التجارية-الفصل 83 من م ا ع-الفصل 596 من م ت-الفصلين 448 و449 من م ت-الفصل 448 من م ت-الفصل 275 من المجلة التجارية-الفصل 185 من المجلة التجارية-قانون 11 نوفمبر 1997 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.