Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81969 بتاريخ 03/06/2020 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند عدم بيان المستندات الواقعية والقانونية المؤسسة للقناعة

J P 81969/20203 juin 2020

Principe juridique

  1. يتعين أن يتضمن الحكم الجزائي تعليلا يبرز المستندات الواقعية والقانونية التي تأسست عليها قناعة المحكمة ولو كان القضاء بالبراءة، وإلا عدّ قاصرا في التعليل موجبا للنقض.
  2. يكون الحكم عرضة للنقض إذا انتهى إلى استبعاد عناصر الإثبات دون بيان مبررات ذلك بما يتيح الرقابة على سلامة استخلاص النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
  3. لا يستقيم التعليل متى خلا الحكم من بيان الأساس القانوني الذي يبرر النتيجة التي توصل إليها، بما يحول دون الوقوف على المسار الذهني الذي اعتمدته المحكمة في تكوين قناعتها.

Textes appliqués

  • الفصلين 112 فقرة أولى من م م ع ع-257فقرة 1 م ج-الفصل 151 م ا ج-الفصل 168 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.