Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81969 بتاريخ 03/06/2020 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند عدم بيان المستندات الواقعية والقانونية المؤسسة للقناعة
Principe juridique
- يتعين أن يتضمن الحكم الجزائي تعليلا يبرز المستندات الواقعية والقانونية التي تأسست عليها قناعة المحكمة ولو كان القضاء بالبراءة، وإلا عدّ قاصرا في التعليل موجبا للنقض.
- يكون الحكم عرضة للنقض إذا انتهى إلى استبعاد عناصر الإثبات دون بيان مبررات ذلك بما يتيح الرقابة على سلامة استخلاص النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
- لا يستقيم التعليل متى خلا الحكم من بيان الأساس القانوني الذي يبرر النتيجة التي توصل إليها، بما يحول دون الوقوف على المسار الذهني الذي اعتمدته المحكمة في تكوين قناعتها.
Textes appliqués
- الفصلين 112 فقرة أولى من م م ع ع-257فقرة 1 م ج-الفصل 151 م ا ج-الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.