Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17115//17163 بتاريخ 19/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال إجراءات الإعلام الواجبة للمعقب ضده باعتبارها من النظام العام
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في القرار الصادر لفائدته يعد ضمانة إجرائية جوهرية مرتبطة بحق الدفاع وبالمحاكمة العادلة، ويترتب على الإخلال بها سقوط الطعن لكونها من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام.
- وجوب احترام الإجراءات المنصوص عليها لقبول الطعن بالتعقيب يندرج ضمن النظام العام، وعلى المحكمة التثبت منها من تلقاء نفسها ومراقبة توفرها قبل النظر في موضوع الطعن.
- عدم إيداع محامي الطاعن لمذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المحدد يسقط الطعن، باعتبار أن استيفاء هذا الإجراء شرط قبول جوهري لا يقوم بدونه الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.