Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35873 بتاريخ 18/01/2022 : لا تقوم قرينة اتصال القضاء في الأحكام الاستعجالية إلا بغياب معطيات جديدة تنال من أساسها
قرار تعقيبي عدد 35873 بتاريخ 18/01/2022 : سقوط اتصال القضاء النسبي في الأحكام الاستعجالية بقيام معطيات جديدة تغيّر المراكز القانونية
Principe juridique
- الحكم الاستعجالي يكتسب حجية وقتية نسبية تمنع إعادة طرح المسألة ذاتها أمام القاضي الاستعجالي إلا إذا قامت معطيات جديدة ترتب عنها تغير في المراكز والوضعية القانونية التي تأسس عليها الحكم السابق.
- تفويت المسوغ في المكرى للغير لا يسقط في حد ذاته دين الكراء ولا يمنع المطالبة بمعينات التسويغ ما دام عقد التسويغ قائما والانتفاع بالمكرى متواصلا ولم يثبت انقضاء العلاقة بالأوجه التي قررها القانون.
- لا تنتقل صفة الدائن بمعينات الكراء إلى المالك الجديد بمجرد انتقال الملكية ما لم تتحقق إحالة دين على معنى الفصل 205 م ا ع، ويبقى استخلاص معينات التسويغ من حق المتعاقد الأصلي مع المتسوغ.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 480 م ا ع autres décisions
- الفصل 767 م ا ع autres décisions
- الفصل 205 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.