Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14201 بتاريخ 03/10/2014 : استئناف أحكام الضمان الاجتماعي لا يرفض شكلا لعدم إرفاق نسخة من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- لا يتجه التوسع في اشتراطات شكلية غير منصوص عليها صراحة ضمن البيانات والوثائق الواجب إرفاقها بمطلب الاستئناف في مادة الضمان الاجتماعي متى جاءت عبارة الوثائق عامة ولا تتضمن إلزاما بإرفاق نسخة من الحكم المطعون فيه.
- تتولى كتابة المحكمة الاستئنافية، عند تسجيل الاستئناف في قضايا الضمان الاجتماعي، إعلام المحكمة المطعون في حكمها وطلب توجيه الملف مصحوبا بنسخة ادارية من الحكم بما يجعل الحصول على نسخة الحكم آلية إجرائية موكولة للإدارة القضائية لا عبئا شكليا على الطاعن.
- عدم تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه لدى المحكمة الاستئنافية في قضايا الضمان الاجتماعي لا يعد إخلالا جوهريا بالإجراءات ولا يصلح سببا لرفض الاستئناف شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-القانون عدد 15 لسنة 2003-الفصل 19 من القانون المذكور-الفصل 12 منه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.