Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55855 بتاريخ 18/01/2018 : سقوط العقاب بالخطية يثبت بانقضاء الأجل من تاريخ آخر عمل تنفيذي ثابت بالملف

J P 55855/201818 janvier 2018

Principe juridique

  1. سقوط العقاب في مادة الخطايا يقوم متى ثبت انقضاء المدة القانونية المحتسبة من تاريخ آخر عمل تنفيذي ثابت بأوراق الملف دون ما يقطعها أو يثبت تنفيذ الخطية.
  2. لا يكفي تحرير مضمون حكم بالخطية لاعتبار العقاب منفذا إذا لم يثبت بالملف توجيهه للقباضة المالية أو تحقق التنفيذ، ويظل هذا التحرير مجرد عمل تنفيذي يعتمد عليه لاحتساب مدة السقوط.
  3. تحكم المحكمة على أساس ما يتوفر لديها من أوراق بالملف، ويقع على عاتق من يتمسك بعدم السقوط تقديم المؤيدات المثبتة لوجود أعمال قاطعة أو منفذة للعقاب، وإلا كان الدفع في غير محله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.